« لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم ـ مع تعددهم ـ إلا بتعيينه. أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه .. ». ومن ذلك يظهر : أن قصد المنوب عنه راجع الى قصد الأمر وموضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. فلاحظ.
[١] اتفاقاً , كما في الجواهر. لما في صحيح البزنطي : « إن رجلاً سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل , يسميه باسمه؟ فقال (ع) : إن الله لا تخفى عليه خافية » [١], ونحوه.
[٢] كما نص عليه جماعة. ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع) : يسميه في المواطن والمواقف » [٢]وقريب منه غيره.
[٣] لا مجال للتأمل في ذلك , لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها. والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا , وقد تعرض له جماعة , منهم : العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية : قول بالفساد , وآخر : بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 17