responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 159

ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص [١] ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط. وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج , فيجب عليه التمتع , لأن غيره معلق على عنوان الحاضر , وهو مشكوك [٢]. فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أولا , فإنه يصلي تماماً , لأن القصر معلق على السفر , وهو مشكوك.

______________________________________________________

والأربعين , وإلا كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الحد وهو بعيد. فإنه إذا تردد التصرف في الكلامين بين التصرف في الأول والتصرف في الثاني يتعين الثاني , لأن الأول ـ بعد استقراره في الذهن ـ يكون الكلام اللاحق جارياً عليه. فلاحظ.

[١] وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية ـ على خلاف القاعدة المشهورة : من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ـ لأمور ادعيت في هذا المورد ـ وفي جملة من الموارد من الشبهات الموضوعية ـ كالشك في الاستطاعة , والشك في مسافة التقصير , والشك في بلوغ النصاب. وقد تقدم الكلام في ذلك في المباحث المذكورة. نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط , لأن الوجوب فوري , ولا يمكن الجمع بين المحتملين في سنة واحدة.

[٢] كأنه يريد الإشارة إلى قاعدة , وهي : أنه إذا كان الخاص معلقاً على عنوان وقد شك في ذلك العنوان وجب الرجوع إلى العام. ومثله الشك في المسافر , لأن الحكم العام هو التمام , والقصر معلق على السفر فمع الشك فيه يرجع إلى عموم التمام. ولكنه راجع إلى التمسك بالعام في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست