اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ , ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ , وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ )[١]. فان الظاهر رجوع اسم الإشارة إلى التمتع بالعمرة , لأنه للبعيد لا رجوعه إلى ما بعده , لأنه قريب. ويشكل الاستدلال المذكور : بأن ظاهر الآية الشريفة حصر التمتع بالنائي , لا حصر النائي به , كما هو المدعى.
وأما السنة فمستفيضة أو متواترة. منها : مصحح الحلبي السابق. ونحوه صحيح معاوية بن عمار [٢] , وصحيح صفوان [٣]. وفي صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , لأن الله تعالى يقول : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ). فليس لأحد إلا أن يتمتع , لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله (ص) » [٤]إلى غير ذلك.
[١] على المشهور شهرة عظيمة , بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ ـ في أحد قوليه ـ ويحيى بن سعيد. ويشهد له الكتاب الشريف ـ على ما عرفت ـ والنصوص ـ ففي صحيح الفضلاء , عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير , كلهم عن أبي عبد الله (ع) : « ليس لأهل مكة , ولا لأهل مرّ , ولا لأهل سرف متعة. وذلك : لقول الله عز وجل :