responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 128

( مسألة ٣ ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتاً [١] , وكذا عن المعصومين (ع) أحياءً وأمواتاً [٢].

______________________________________________________

فنقص الله تعالى عمره , وأماته قبل أجله , [١]. ونحوه خبر أبي حذيفة [٢]. لكن في مرسل الفقيه : « ومن خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها , فقد قرب أجله , ودنا عذابه » [٣]. وظاهره ترتب ذلك بمجرد عدم نية العود.

[١] في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يحج , فيجعل حجته وعمرته , أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر. قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال (ع) : لا , هي له ولصاحبه , وله أجر سوى ذلك .. » [٤]. وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : من وصل قريباً بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين » [٥]. وفي رواية موسى ابن القاسم البجلي : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : فربما حججت عن أبيك , وربما حججت عن أبي , وربما حججت عن الرجل من إخواني , وربما حججت عن نفسي , فكيف أصنع؟ فقال (ع) : تمتع .. » [٦].

[٢] كما تقدم في رواية البجلي.


[١] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٦.

[٦] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست