نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 123
الواجب عليه , كما قد يتخيل [١]. نعم لو لم يعلم , ولم يظن [٢] عدم تأدية الوارث يجب الدفع اليه [٣]. بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً , وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم , أو أمكن إجباره عليه , لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه [٤].
( مسألة ١٨ ) : يجوز للنائب ـ بعد الفراغ عن الأعمال
[١] قال في المسالك : « وصرح بعضهم بوجوب الاستيذان من الحاكم مع إمكانه. وهو حسن , مع القدرة على إثبات الحق عنده ». وظاهره توقف لزوم الاستيذان على ذلك. ووجهه غير ظاهر , لكفاية الاذن الإجمالي في المحافظة على حق الميت , وولاية الحاكم.
[٢] أقول : بعد ما عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث , فالخارج عنه صورة امتناعه من الأداء , فمع الشك فيه تكون الشبهة موضوعية , وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهراً. نعم إذا كان دليل التخصيص يدل على تقييده بالمقدم , فمع الشك في الاقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية , لأصالة عدم الاقدام. لكن القدر المتيقن في التخصيص الأول , فمع الشك يبنى على ثبوت الولاية ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث في حال الشك. وعليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم محل تأمل , لعدم الدليل على حجيته , فاللازم إجراء حكم الشك عليه , لا العلم.
[٣] لما عرفت من ولايته على الوفاء , حتى على القول ببقاء المال على ملك الميت.
[٤] إذا كان الخارج عن العموم الممتنع , فمع الامتناع يبنى على عدم ولايته وإن أمكن إجباره. وكذلك إذا كان إنكاره لا عن عذر , فإنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 123