[١] إذ لا دليل على مشروعيته في نفسه في غير حال الانضمام إلى بقية الأفعال.
[٢] الذي يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه. ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله تعالى أجر من حج من بلاده , ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة » [١]. وخبر أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ما من بقعة أحب الى الله تعالى من المسعى , لأنه يذل فيه كل جبار » [٢]. ونحوهما غيرهما. ودلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر.
[٣] هذا الحكم ـ في الجملة ـ ذكره الأصحاب , كما في الحدائق. وفي المستند : « بلا خلاف فيه في الجملة .. ».
[٤] اقتصر في الشرائع , والقواعد , واللمعة , والإرشاد , وغيرها على خصوص صورة العلم , وعن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر : إلحاق الظن الغالب به.