مثل أجره , ويفضل هو ـ بصلته إياه ـ بطواف آخر » [١].
[١] كما وردت بذلك النصوص. وقد عقد في الوسائل باباً في أبواب النيابة , تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه [٢].
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وبدل عليه جملة من النصوص , كصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « المريض المغلوب , والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » [٣], وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : المبطون , والكسير يطاف عنهما , ويرمى عنهما » [٤], وصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) : « أمر رسول الله (ص) أن يطاف عن المبطون , والكسير » [٥], وصحيح معاوية : « والمبطون يرمى , ويطاف عنه , ويصلى عنه » [٦]. وقد اشتملت النصوص على ذكر المريض المغلوب , والمغمى عليه , والكسير , والمبطون , وقد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص.
كما تعرض بعضهم للحائض ـ أيضاً ـ إذا ضاق وقتها , أو لم يمكنها الانتظار. قال في المسالك : « ويدخل في عموم العبارة ـ يعني : قولهم :
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.