responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 108

( مسألة ١٤ ) : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً [١] , ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث [٢] , وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم [٣]. وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً [٤]. وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة , أو لم يمكن الأخذ من ورثته.

( مسألة ١٥ ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً , ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا [٥] , لم يجز صرف جميعه [٦]. نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا , أو أنه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيته , ففي سماع‌

______________________________________________________

نعم لو بني على أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعلم أنه مال الغير , وجب العمل بالوصية , وجاز أخذ المال. كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي , ثبت عدم جواز أخذ المال وانحل بذلك العلم الإجمالي.

[١] بلا إشكال , لأنه أمين.

[٢] لوجوب العمل بالوصية.

[٣] لانكشاف بطلان القسمة.

[٤] لأصالة البراءة.

[٥] يعني : لم يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه.

[٦] لاحتمال أنه تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي أنه تصرف في الثلث.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست