responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 105

( مسألة ١٢ ) : إذا أوصى بحجتين أو أزيد , وقال :

______________________________________________________

وأن نسبة الفاعلية في الواجبات نسبة قيام الفعل بفاعله , فلا تشمل النيابة وإن كانت بنحو التسبيب , فالحج المنذور هو الحج المباشر القائم بالناذر وكذا نسبة المشي أو الحفاء القائمين بالحاج حينما يقول الناذر : « لله علي أن أحج ماشياً أو حافياً » فالمنذور هو الحج القائم بالناذر , المقيد بالحفاء والمشي القائمين به أيضاً , فالمباشرة ملحوظة في المشي أو الحفاء كما هي ملحوظة قيداً في الحج. نعم يختلفان من حيث أن المباشرة ـ الملحوظة قيداً في الحج ـ لوحظت بما هي كذلك. أما الملحوظة قيداً في المشي أو الحفاء فقد تكون ملحوظة كذلك. وقد تكون ملحوظة بما هي مباشرة في الحج.

وبعبارة أخرى : المشي أو الحفاء المأخوذان قيداً , تارة : يؤخذان قيداً بما هما منسوبان الى الناذر من حيث هو , وأخرى : من حيث كونه حاجاً. فان أخذا على النحو الأول وجب القضاء , لأن المباشرة في الحج وإن كانت مفقودة في فعل النائب , لكن دليل وجوب القضاء يقتضي ثبوتها تنزيلاً. والمباشرة في الحفاء والمشي غير مفقودة , لأن المفروض أنهما أخذا قيداً من حيث كونهما قائمين بالحاج , وهو حاصل. أما إذا أخذا على النحو الثاني فلا يمكن القضاء , لانتفاء نسبتهما إلى الناذر من حيث هو , إذ الناذر غير النائب.

والمتحصل : أن المشي والحفاء المأخوذين قيداً , تارة : يؤخذان قيداً بما هما منسوبان الى الناذر من حيث هو هو , وأخرى : يؤخذان قيداً بما هما منسوبان اليه من حيث كونه حاجاً. فعلى الأول يتعذر القضاء , وعلى الثاني لا يتعذر فيجب.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست