responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 98

وأما‌ صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) : « عن رجل عليه دين , أعليه أن يحج؟ قال : نعم , إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » [١] ‌, و‌خبر عبد الرحمن عنه (ع) : « أنه قال : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [٢]. فمحمولان على الصورة التي ذكرنا [١]. أو على من استقر عليه الحج سابقاً. وإن كان لا يخلو من إشكال , كما سيظهر [٢]. فالأولى الحمل الأول [٣]. وأما ما يظهر من صاحب المستند [٤] : من أن كلاّ من أداء الدين والحج واجب , فاللازم ـ بعد عدم الترجيح ـ التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة , أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود , وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير , أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع‌

______________________________________________________

[١] يعني : التي اختار الوجوب فيها.

[٢] في آخر المسألة.

[٣] بل هو بعيد. وكان الأولى البناء على طرح هذه النصوص , لمعارضتها بغيرها , كما تقدم في مسألة : اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة‌

[٤] قال : « فالوجه أن يقال : إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين , سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم رضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء , فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون وجباً .. ».


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست