responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 91

وأمكن إجباره بإعانة متسلط , أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج. بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ـ بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه ـ لأنه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة , لكونه مقدمة للواجب المطلق. وكذا لو كان الدين مؤجلاً , وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه. ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ , بدعوى : عدم صدق الاستطاعة. محل منع [١].

______________________________________________________

الجواز ـ بالمعنى الشامل للوجوب ـ من دليل المقدمة وغيره. ومثله لا تتحقق معه الاستطاعة , بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه , من المقدمة وغيرها .. ». وما ذكره غير ظاهر , إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى الجائر , إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة , فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع. أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً على أدلة الجواز , مع انحصار استنقاذ الحق به , فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. ولأجله لا فرق بين حاكم الجور وحاكم العدل.

[١] قال : « ولو كان مؤجلاً , وبذله المديون قبل الأجل , ففي كشف اللثام : وجب الأخذ , لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ , وصدق الاستطاعة , ووجدان الزاد والراحلة عرفاً بذلك. وفيه : أنه يمكن منع ذلك كله .. » ‌

أقول : الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة , ولا توقف على المطالبة , وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست