نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 89
أو للوقوع في الزنى , ونحوه [١]. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها , لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج , لعدم صدق الاستطاعة عرفاً [٢].
( مسألة ١٥ ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به , ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته , فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالاً , وكان المديون باذلاً , لصدق الاستطاعة حينئذ [٣]. وكذا إذا كان مما طلا
وكيف كان فالحكم ـ كما ذكر في المتن ـ إن بلغ ترك التزويج حد الحرج انتفت الاستطاعة , وإلا فهو مستطيع , ويجب عليه الحج.
[١] كما في المدارك. والأول مانع من جهة أن الإضرار بالنفس حرام , فيرجع الى الثاني. والمنع فيهما حينئذ مبني على أن أدلة الواجبات والمحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة , فيرتفع الوجوب. وسيأتي التعرض لذلك في بعض المسائل , فانتظر.
[٢] كما يأتي في المسألة اللاحقة.
[٣] قد عرفت أن الاستطاعة ـ التي أخذت شرطاً للوجوب ـ قد فسرت بالنصوص : بأن يكون له زاد وراحلة , أو أن يكون له ما يحج به. ومقتضى إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن يكون له مال , سواء كان ممنوعاً من التصرف فيه أم لا. لكن المفهوم من جملة أخرى من النصوص : اعتبار القدرة الفعلية على المال , شرعية وعرفية , ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال الله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) قال (ع) : هذه لمن كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 89