نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 81
نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب [١] , وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب , بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة. فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف.
( مسألة ٩ ) : لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط , بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده , وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو
بقاعدة نفي الضرر على خيار الغبن. وفيه : ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر , فتكون مخصصة لها. وما اشتهر وتحقق : من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة , فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري وغير ضرري , فتحكم عليها وتخرج الفرد الضرري عنها , وليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.
ودعوى : أنه لا ضرر مالي في شراء الشيء بقيمة مثله , أو استئجار الشيء بأجرة مثله , لأن المال المبذول كان بإزائه ما يساويه بحسب القيمة فلم يرد عليه نقص مالي , فلا ضرر. بخلاف شراء الشيء بأكثر من قيمته فإنه نقص في المالية , فيكون ضرراً منفياً. مندفعة : بأن شراء الشيء بقيمته وصرفه فيما لا يحتاج اليه المكلف , أو تركه حتى يذهب لنفسه ويضيع عليه ضرر عليه , فوجوبه تكليف بالضرر , فيكون منفياً. لو لا ما عرفت من أن الدليل على الوجوب أخص , فيجب العمل به.
[١] على وجه يكون حرجاً على المكلف , إذ حينئذ يكون منفياً بأدلة نفي الحرج , كما أشار إليه المصنف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 81