نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 7
بمعنى : أنه يجب عليه في عامه , وإذا تركه ففي للعام الثاني , وهكذا. ويمكن حملها على الوجوب للكفائي , فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية [١] على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً , بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج , لجملة من الأخبار للدللة على أنه لا يجوز تعطيل للكعبة عن الحج [٢] , والأخبار الدالة على أن على الامام ـ كما في بعضها ـ [٣] , وعلى للوالي ـ كما في آخر ـ [٤] أن يجبر الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة للرسول (ص) والمقام عنده , وأنه إن لم يكن
[١] كما يظهر من النصوص الآتية , وحكي القول بهما عن الشيخ وغيره.
[٢] عقد في الوسائل باباً لهذا الحكم , وذكر فيه جملة وافرة من الروايات منها : صحيح حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : « كان علي ـ صلوات الله عليه ـ يقول لولده : يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلو منكم فلا تناظروا » [١] ونحوه غيره.
[٣] في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا , فإن هذا البيت إنما وضع للحج » [٢].
[٤] في صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده , ولو تركوا زيارة النبي (ص) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » [٣] ونحوه