responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 68

عليه , أو منافياً لشرفه ـ أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار , والإجماعات المنقولة : الثاني. وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول [١] ,

______________________________________________________

[١] قال في المستند : « وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها ـ لعدم القدرة على المشي , أو للمشقة مطلقاً , أو الشديدة منها وإن كان قادراً على المشي , أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه , ونحو ذلك ـ أو يعم جميع الصور , وإن تساوى عنده المشي والركوب سهولة وشرفاً وضعة؟ ظاهر المنتهى : الأول , حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها , وهو ظاهر الذخيرة والمدارك , وصريح المفاتيح وشرحه , ونسبه في الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة. بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار .. ».

أقول : الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى : ما ذكره في الفرع الثاني , من قوله : « وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته , والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه , ويكفيه التمكن من المشي .. ». وفي المدارك ـ بعد ما حكى ذلك عنه ـ قال : « ونحوه قال في التذكرة , وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها. وهو جيد , لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء , والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد. إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضاً إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة , ولا نعلم به قائلا .. ». ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة والمدارك , والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك الى الشهيدين وغيرهما هو ذلك. لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه ـ وهو البعيد ـ ظاهر , كما تقدم من المدارك. فلاحظ. والمظنون قوياً‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست