قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال (ع) لا : إلا أن يعمل له فيها , ولا يعطي من الزكاة شيئاً » [١]. وفيه : أنه ليس من أرش الجناية ـ كما هو واضح , وذكره في الجواهر وغيرها ـ فان جاز العمل به في الخروج عن أدلة المنع , تعين القول بمضمونه , لا في أرش الجناية , كما هو المدعى. ولا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد وإنما يرجع إلى مالكه , لأنه عوض النقص الوارد على ملكه. ولذا قال في الجواهر : « وتسمع ـ إن شاء الله ـ في كتاب القصاص والديات المفروغية عن ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له. والأرش جبر تفاوت ما نقص من ملكه .. ».
والمتحصل مما ذكرنا : أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر. والأفق بالأدلة الخاصة ـ ومنها صحيح عمر بن يزيد , وموثق إسحاق المتقدمان هو القول بالملك في الجملة. والذي تقتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الملكية مطلقاً , إلا في موارد خاصة دل الدليل على نفي الملكية فيها , بنحو لا يمكن استفادة عموم نفي الملكية منها , كي تكون موجبة لتقييد دليل السببية أو تخصيصه بالحر. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما تقدم في الرياض : من أن تتبع النصوص ـ الواردة في العتق والوصية للمملوك ـ يكشف عن عدم الملكية له من دون ريبة. ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التي حكى في الجواهر : حكايتها عن أستاذه. فلاحظ , وتأمل.
[١] في الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه ـ منا ومن غيرنا ـ وإن بذل له مولاه.
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب بيع الحيوان حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 45