[١] الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد , فاذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره , لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة , وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز , وقد سبقه في ذلك المستند. فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى , لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ.
[٢] نسب إلى الشيخ وجماعة , وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. لصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي , قال (ع) : فليركب , وليسق بدنة , فان ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد » [١] , وصحيح ذريح المحاربي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياً , فعجز عن ذلك فلم يطقه. قال (ع) : فليركب , وليسق الهدي » [٢].
[٣] كما عن المفيد , وابن الجنيد , وابن سعيد , والشيخ في نذر الخلاف , وفي كشف اللثام : أنه يحتمله كلام الشيخين , والقاضي , ونذر