responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 367

( مسألة ٣٣ ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ـ لتمكنه منه , أو رجائه ـ سقط [١]. وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكباً أولا , بل يسقط أيضا؟ فيه أقوال :

أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة [٢].

الثاني : وجوبه بلا سياق [٣].

______________________________________________________

موضع انتهاء المشي إلى آخره.

[١] الرجاء طريق لا موضوعية له في الانعقاد , فاذا كان الناذر يرجو القدرة فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره , لما عرفت من اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة , وربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. ولذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن وطروء العجز , وقد سبقه في ذلك المستند. فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص والفتاوى , لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشي. فلاحظ.

[٢] نسب إلى الشيخ وجماعة , وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. لصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي , قال (ع) : فليركب , وليسق بدنة , فان ذلك يجزي إذا عرف الله تعالى منه الجهد » [١] , و‌صحيح ذريح المحاربي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياً , فعجز عن ذلك فلم يطقه. قال (ع) : فليركب , وليسق الهدي » [٢].

[٣] كما عن المفيد , وابن الجنيد , وابن سعيد , والشيخ في نذر الخلاف , وفي كشف اللثام : أنه يحتمله كلام الشيخين , والقاضي , ونذر‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست