responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 361

وللتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له [١]. وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام [٢].

( مسألة ٣١ ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً , فان كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة , ولا كفارة [٣] , إلا إذا تركها أيضاً [٤]. وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء والكفارة [٥]. وإذا كان المنذور‌

______________________________________________________

البناء فيها على بطلان النذر , ويكون مورد كلام الأصحاب الصورة الثانية.

[١] إذ العمدة ـ في دليل القاعدة ـ الإجماع , وهو في المقام منتف‌

[٢] الحركة وإن كانت مقومة للمشي , لكن ـ مع انتفاء قطع المسافة بالحركة ـ لا يصدق عليها عرفاً أنها ميسور , بخلاف القيام فإنه غير مقوم للمشي , ووجوبه إنما هو من جهة الانصراف , فلا يخرج عن كونه ميسوراً بسقوط غيره. ولو منع الانصراف فالقيام ليس بواجب حال المشي , ويكفي المشي في غير حال القيام فيكون أجنبياً عن المشي , وحينئذ لا وجه لكونه ميسوراً له.

[٣] أما الإعادة فلعدم إتيانه بالمنذور. وأما عدم الكفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون النذر موسعاً ومطلقاً.

[٤] يعني : على نحو لا يكون معذوراً في الترك , كما إذا اطمأن بالوفاة فإنه لما وجبت المبادرة كان تركها مخالفة للنذر وموجباً للحنث. وقد تقدم ـ في المسألة الثامنة ـ ما له نفع في المقام.

[٥] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة. هذا وفي المعتبر : « ويمكن أن يقال : إن الإخلال بالمشي ليس مؤثراً في الحج , ولا من صفاته بحيث يبطل بفواته , بل غايته : أنه أخل بالمشي المنذور , فان كان مع القدرة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست