نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 352
لأن المشي ـ في حد نفسه ـ أفضل من الركوب [١] بمقتضى جملة من الاخبار [١] , وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات , فان أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه. وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشياً ـ مطلقاً ـ [٢] ولو مع الإغماض عن رجحان المشي , لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد , إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده وأوصافه. فما عن بعضهم : من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل [٣] لا وجه له. وأضعف منه : دعوى
[١] هذا لا يجدي في تحقيق الرجحان الموجب للانعقاد , لأن الظاهر مما دل على أن الركوب أفضل في بعض الموارد : كون المشي ـ الذي هو ضد الركوب ـ علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب , وإذا كان علة لفواته كان مرجوحاً بالعرض , ولا فرق بين المرجوح بالذات والمرجوح بالعرض في عدم صحة نذره. نعم لو كان ضداً لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحاً , فلا مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ.
[٢] الإجماع بقسميه عليه , كما في الجواهر. وفي المعتبر : « عليه اتفاق العلماء ». وتقتضيه عمومات صحة النذور ونفوذها. واستفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة , فإنها واردة في الناذر للمشي. نعم في رواية أنس تعرض لذلك [٢]. ولعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاً , ولا يهم لكفاية العمومات في صحة النذر.
[٣] يشير إلى ما عن العلامة في كتاب الايمان من القواعد , حيث