عن أبي الحسن (ع) : « ليس على المملوك حج ولا جهاد , ولا يسافر إلا بإذن مالكه » [١].
[١] نسبه في الدروس إلى ظاهر الأكثر , وفي المسالك إلى الأكثر , ثمَّ قال : « ومستنده الأخبار. وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقاً , واستدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة , والمسألة موضع إشكال , ولعل القول بعدم الملك مطلقاً متوجه. ويمكن حمل الأخبار ـ يعني : الأخبار التي استند إليها الأكثر ـ على إباحة تصرفه فيما ذكر , لا بمعنى ملك رقبة المال , فيكون وجهاً للجمع .. ». وجعل القول المذكور في الشرائع حسناً , وحكاه في الجواهر عن ظاهر الشهيد في الحواشي , واختاره هو 1. واستدل له بجملة من الأخبار , كما أشار إليها في المسالك.
منها : صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق عبداً وللعبد مال , لمن المال؟ فقال (ع) : إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله وإلا فهو له » [٢] , وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه , وهو يعلم أن له مالاً , ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد » [٣] , وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله , عن أبي عبد الله (ع) , قال : « سألته عن رجل أعتق عبداً له , وللعبد مال , وهو يعلم أن له مالاً فتوفي الذي أعتق العبد , لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال (ع) : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالاً فماله له , وإن لم يعلم فماله لولد سيّده » [٤] , وخبر إسحاق بن عمار