responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 347

( مسألة ٢٣ ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير , وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً. وإذا طرأ العجز من أحدهما معيناً تعين الآخر. ولو تركه أيضاً حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً أيضاً , لأن الواجب كان على وجه التخيير , فالفائت هو هو الواجب المخير , ولا عبرة بالتعيين العرضي [١] , فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان , وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمَّ مات , فإنه يجب الإخراج من تركته مخيراً وإن تعين عليه ـ في حال حياته ـ في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين. نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معيناً , ولم يتمكن من الآخر الى أن مات , أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه , بدعوى : أن للنذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه [٢] , بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد [٣]. لكن الظاهر أن‌

______________________________________________________

الإسلام ـ بناء على عدم جواز إتيانه بالحج المندوب ـ لاختصاص دليل المنع به ـ لو تمَّ ـ ولا يشمل المقام. وكذا القياس على من كان عليه صوم واجب , بناء على أنه لا يجوز له التطوع بالصوم , كما هو المشهور.

[١] فإنه تعيين عقلي لا شرعي , والمدار في القضاء على التعيين الشرعي والتخيير الشرعي , لأنهما موضوع القضاء.

[٢] وإذا لم ينعقد لا وجوب شرعي بالنسبة إليه , فلا مجال للاجتزاء به في القضاء.

[٣] قد تقدم : أن المبنى المذكور من المسلمات عندهم , المدعى‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست