ولا فرق بين المسألتين إلا في أن المنذور في السابقة الحج , وفي هذه المسألة الإحجاج , وهو غير فارق. وقد عرفت في تلك المسألة أنه يمكن التفصيل بين ملاحظة الشرط بنحو الشرط المتأخر وبين ملاحظته بنحو الشرط المتقدم , وهو آت هنا أيضاً.
ويحتمل أن يكون مراده مما ذكرنا : ما ذكر في المسألة الثانية عشرة من صدق الدين في نذر الإحجاج بخلاف نذر الحج. لكن كان كلامه هناك فيما لو حصل الشرط في حياته ولم يتمكن من المنذور , والكلام هنا فيما لو تمكن من المنذور ولم يحصل الشرط. والفرق بين المقامين ظاهر , فإنه مع حصول الشرط يكون استحقاق المنذور فعلياً , ولا مانع من انعقاده إلا عدم التمكن , فيمكن منع مانعيته , وفي المقام لم يحصل الشرط , فلم يكن الاستحقاق فعلياً. هذا مضافاً الى أنه لم يظهر الوجه في اعتباره ـ في لزوم قضاء المنذور تمكنه منه قبل موته , مع أن التمكن حينئذ لا دخل له في الانعقاد , إذ التمكن المعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في حين فعله لا غير , وهو ظاهر جداً. وبالجملة : فكلام المصنف (ره) في المقام لا يخلو من غموض وإشكال.
[١] وفاقاً لأكثر المتأخرين , كما في الجواهر في كتاب النذر. خلافاً للمرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس , فيمن نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر. ولأن صيامه مستحق بالأصل , ولا يمكن أن يقع فيه غيره. وفيه : أن الوجوب بالأصل لا ينافي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 335