responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 310

أو لا؟ كذلك وجهان [١]. والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى , بناء على اعتبار الاذن [٢]. وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج [٣]. وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان [٤]. ثمَّ على القول بأن لهم الحل , هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين‌

______________________________________________________

بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ممنوعة.

[١] وفي الرياض ذكر أن الأول لا يخلو من قرب , ونسب إلى الدروس : الجزم به. ولكنه غير ظاهر , والخروج عن عموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الاذن لا مقتضي له.

[٢] لعموم الأدلة بناء عليها , كما سبق.

[٣] إذ لا مقتضي لذلك. ولو شك فالأصل البراءة.

[٤] أوجههما الأول , لأن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه , وبعد الاذن يسقط حقه في المنع. وعليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثمَّ يصرفها في سبيل الحج. فان قلت : الأجرة ملك للمولى كسائر أمواله , فكيف يجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف في سائر أموال المولى؟!. وحينئذ يتعين صرف نفس المنفعة في الحج , فإن أمكنه الحج فهو , وإلا بطل النذر بتعذر المنذور. قلت : لا فرق بين المنفعة والعين في أنهما ملك للمولى , وأنه لا يجوز التصرف فيهما بغير إذن ويجوز مع الاذن , فاذا كان الاذن في الحج إذناً من المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك , وليس للمولى منعه عنه.

والتحقيق : أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الأول : في أن إذن المولى في النذر إذن في صرف ماله في سبيل المنذور. ولا ريب‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست