responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 308

عن أبيه (ع) : « ان علياً (ع) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه » [١] , و‌صحيح ابن سنان عن الصادق 7 [٢] : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق , ولا صدقة , ولا تدبير , ولا هبة , ولا نذر في مالها إلا بإذن

______________________________________________________

الواردة في اليمين بما يكون منافياً لحقوق الزوج والسيد ـ لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال على الإلحاق بما ذكر , لأن النصوص المذكورة واردة على حسب مقتضى القاعدة التي لا فرق فيها بين اليمين والنذر , كما لا يخفى. نعم بناء على ما هو ظاهر الأصحاب : من عموم النصوص لما يكون منافياً لحق الزوج والسيد وغيره , يحتاج حينئذ إلى الاستدلال على الإلحاق بما ذكر. بل في المملوك لا يحتاج إليه أيضا , لأن ما دل على قصور سلطنته وولاية المالك عليه يقتضي عدم نفوذ نذره , كغيره من التصرفات الإيقاعية , كطلاقه , ونكاحه , وبيعه , وغيرها. وقد استدل الامام (ع) [١] على عدم صحة طلاق العبد بغير إذن مولاه بقوله تعالى : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ .. ) [٢] , وكذا في المقام. فلاحظ.

[١] رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد , عن الحسن بن ظريف , عن الحسين بن علوان , عن جعفر (ع) [٣].

[٢] رواه الصدوق والشيخ بأسانيد صحيحة » عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله (ع) [٤].


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٢.

[٢] النحل : ٧٥.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النذر حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب النذر ملحق حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست