نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 246
الثلث بها أخذت البقية من الأصل [١]. والأقوى أن حج النذر ـ أيضاً ـ كذلك , بمعنى : أنه يخرج من الأصل [٢] , كما سيأتي الإشارة إليه. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة
عنه وعن غيره , لا بالنظر إلى وجوب العمل بالوصية. فإن الوجوب المذكور بعد ما كان ثابتاً حتى في الوصايا المستحبة والمباحة والمكروهة , كان مناطه موجوداً في الجميع على نحو واحد لا يترجح في بعض على آخر. فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب , ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب , ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالمباح , ولا الوصية به على الوصية بالمكروه , لاشتراك الجميع في وجود المناط. بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا كانت غير مترتبة , وإذا كانت مترتبة كان السابق رافعاً لموضوع اللاحق. فراجع مباحث الوصية , وتأمل.
نعم إذا تزاحمت الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع , لم يبعد ترجيح الواجب , لاحتمال تعينه , فيكون الفرض من موارد الدوران بين التعيين والتخيير , كما سيأتي نظيره في آخر المسألة.
[١] لما عرفت : من أن دليل وجوب إخراج الحج من الأصل. رافع لوجوب العمل بالوصية. لأن وصيته بإخراجه من الثلث ـ في الفرض المذكور ـ منافية لوجوب إخراجه من الأصل , فلا مجال للعمل بها , لقوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )[١].
[٢] كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر , فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور , فاذا كان مملوكاً كان ديناً , فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون , كما سيأتي التعرض لذلك من المصنف (ره) في المسألة الثامنة من الفصل الآتي.