responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 223

على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها [١]. نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل , وإن تاب بلا فصل.

( مسألة ٧٨ ) : إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة [٢].

______________________________________________________

ولأجل ذلك لا يبطل الإحرام بالرياء في الأثناء , كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها , وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله : الاعتكاف. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ في تعليل ما في المتن ـ بقوله : « لما عرفت في الحج , من الأصل وغيره , بعد عدم دخول الزمان في مفهومه , كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير .. ».

[١] لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب , الموجب لحدوث هيئة خاصة للأفعال الخاصة. كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل , الموجب لخروج المصلي عن كونه مصلياً في نظر المتشرعة. وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكال , والأظهر العدم. أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال , وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها , وبطلان الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهر , فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة , ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكلف. فلاحظ‌

[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل عمله ـ وهو في حال نصبه وضلالته ـ ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية , فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة , فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها , لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [١] ‌, و‌مصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع)


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست