ولأجل ذلك لا يبطل الإحرام بالرياء في الأثناء , كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها , وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله : الاعتكاف. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ في تعليل ما في المتن ـ بقوله : « لما عرفت في الحج , من الأصل وغيره , بعد عدم دخول الزمان في مفهومه , كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير .. ».
[١] لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب , الموجب لحدوث هيئة خاصة للأفعال الخاصة. كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل , الموجب لخروج المصلي عن كونه مصلياً في نظر المتشرعة. وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكال , والأظهر العدم. أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال , وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها , وبطلان الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهر , فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة , ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكلف. فلاحظ
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) : « كل عمل عمله ـ وهو في حال نصبه وضلالته ـ ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية , فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة , فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها , لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [١] , ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع)
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 223