نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 217
في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء , فيستحق العقاب عليه. وبعبارة أخرى : كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء. وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء , وإذا أسلم يغفر له , وإن خالف أيضاً واستحق العقاب.
( مسألة ٧٥ ) : لو أحرم الكافر ثمَّ أسلم في الأثناء لم
معتضدة بما ورد من الآيات الشريفة الدالة على عذاب الكافر بترك الصلاة وغيرها. وفيه : أن الكلام في خصوص العمومات المنافية لحديث الجب , مثل : ما دل على قضاء الصلاة , وما دل على وجوب الحج إذا استطاع وزالت استطاعته في السنة الثانية. فإن العموم الدال على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ليس بتلك القوة , على نحو يرجح لأجله الالتزام بأن الشرط ـ في وجوب الحج ـ خصوص الإسلام في سنة الاستطاعة.
هذا والذي يقتضيه التأمل : أن البناء على تخصيص عموم القضاء , أو العموم الدال على وجوب الحج في السنة الثانية على من استطاع في السنة الأولى فتهاون بحديث الجب لا يمكن , لأن لسانه أب عن ذلك. فإنه يدل على السقوط بعد الثبوت , فهو معاضد للعمومات لا مخصص. ومن ذلك يظهر أن البناء على نفي القضاء عن الكافر , أو عدم وجوب الحج في المقام ـ كما ذكر المستشكل لحديث الجب ـ إن كان المقصود منه نفي الملاك , فهو خلاف ظاهر الحديث أو صريحه. وإن كان نفي فعلية التكليف فلا مضايقة فيه. بل هو في محله , كما يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال بما ذكره المصنف (ره). فان شرط الصحة إذا كان هو الإسلام في الوقت , فاذا خرج الوقت ولم يسلم فقد فات الشرط وتعذر المشروط وسقط التكليف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 217