responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 214

حال كفره كالأداء , وإذا أسلم سقط عنه. ودعوى : أنه لا يعقل الوجوب عليه [١] , إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر , ويسقط عنه إذا أسلم. مدفوعة : بأنه يمكن أن يكون‌

______________________________________________________

فيهما لحديث الجب‌ [١] , وكذلك في المدارك هنا. وكأنه لما في المدارك ـ في كتاب الزكاة ـ من ضعفه سنداً. لكن الجبر بالعمل كاف في دخوله في موضوع الحجية. وأما دلالته فواضحة , لأن وجوب الحج عليه بعد الإسلام لما كان مستنداً إلى الاستطاعة السابقة , كان مقتضى قطع ما قبل الإسلام عما بعده عدم سببية الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الإسلام. وكذلك الحكم في جميع الأحكام اللاحقة التي لو ثبتت استندت إلى السبب السابق , مثل : وجوب صلاة الآيات بعد الكفر إذا كان حدوث الآية قبله , ووجوب قضاء الصلاة إذا كان مستنداً الى الفوت حال الكفر , ووجوب الغسل إذا كان مستنداً إلى حدوث سببه حال الكفر.

نعم إذا كان القضاء بالأمر الأول ـ بناء على تعدد المطلوب ـ فهو مستند إلى وجود المصلحة في الفعل , فلا يقتضي الإسلام سقوطه. وكذلك وجوب الغسل إذا كان مستنداً الى وجود الأثر العيني الخارجي , فلا يقتضي الإسلام سقوطه. وكذلك وجوب التطهير من النجاسة. نعم قد تشكل دلالة الحديث بملاحظة قرينة السياق في بعض الموارد التي ورد فيها , المقتضية لحمله على رفع العقاب لا غير. وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب قضاء الصلاة , وكتاب الزكاة. فراجع.

[١] هذه الدعوى ذكرها السيد في المدارك في مبحث قضاء الصلوات , واحتج بها على عدم تكليف الكافر بالقضاء. وحكاها في التذكرة والمنتهى عن أبي حنيفة. قال في الأول : « وهو غلط , لأن الوجوب حالة الكفر‌


[١] تقدم الكلام فيه في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست