responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 212

المشترك , واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج [١] , وهذا هو الأظهر [٢]. فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً , فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين , واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.

( مسألة ٧٤ ) : الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ,

______________________________________________________

ظاهر الجواهر , حاكياً له عن بعض , حاملاً للأمر على الندب. لكن أشكل عليه بعد ذلك ـ تبعاً لكاشف اللثام ـ بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج عليه بلا دليل. اللهم إلا أن يرشد اليه : ما تسمعه ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم النائب , من الاجتزاء بذلك فيه. ثمَّ قال : « ولعل الأولى تعميم الصحيحين لهما , واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب والوجوب .. ».

أقول : دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة , لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه , فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. وبالجملة : النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب , فلا تدل على إلغاء شرط وجوبه , لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها.

[١] وهو الإجماع.

[٢] كما تقدم عن الجواهر. وقد عرفت : أن الأظهر أن النصوص واردة في من استقر الحج بذمته , وأن الأمر بالقضاء للوجوب لا غير. ثمَّ إنه لو بني على إطلاق النصوص , فحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة , وهي مفقودة , فيتعين الوجه الأول , كما عليه الجماعة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست