نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 200
والظاهر فورية الوجوب , كما في صورة المباشرة [١]. ومع بقاء العذر الى أن مات يجزيه حج النائب , فلا يجب القضاء عنه وان كان مستقراً عليه. وان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك , فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب , بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه [٢]. لكن الأقوى عدم الوجوب , لأن ظاهر الأخبار : أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه [٣] , فاذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه , ولا دليل على وجوبه مرة أخرى. بل لو قلنا باستحباب الاستنابة , فالظاهر كفاية فعل النائب [٤] بعد
[١] لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه وكونه فرداً له تنزيلا , فاذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد وجب على النائب كذلك.
[٢] قال في المستند : « من غير خلاف صريح منهم أجده , بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً. وعن التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علمائنا .. ».
[٣] هذا مما لا إشكال فيه لو ثبتت البدلية. لكنها ـ بعد انكشاف عدم استمرار العذر ـ ممنوعة , كما عرفت. وموافقة الأمر الظاهري لا تقتضي الاجزاء , كما تحقق في محله. وبالجملة : بعد انكشاف غلط الطريق وخطئه انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعاً , فلا يكون فعل النائب غير المشروع مجزياً.
[٤] كما اختاره جماعة في من لم يستقر الحج في ذمته , ومنهم صاحب الجواهر. وقد تقدم الكلام فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 200