عليه. وعليه يجوز سفر الولد للحج إذا لم يعلما به أبداً , أو أنهما يعلمان به بعد رجوع الولد عن السفر , أو يعلمان به حال وقوعه ولكن أذيتهما لا عن شفقة على الولد.
[١] منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر , ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم , ويطاف بهم , ويرمى عنهم. ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » [١] , وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) في حديث , قال : « .. قلت له : إن معنا صبياً مولوداً , فكيف نصنع به؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها , فأتتها فسألتها كيف تصنع , فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه , وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم , وقفوا به المواقف , فاذا كان يوم النحر فارموا عنه , واحلقوا رأسه , ثمَّ زوروا به البيت , ومري الجارية أن تطوف به بالبيت , وبين الصفا والمروة » [٢] , ومصحح إسحاق بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام. قال : قل لهم : يغتسلون , ثمَّ يحرمون , واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [٣]. ونحوها غيرها.
[٢] لاختصاص النصوص بالصبي , وإلحاق الصبية به محتاج إلى دليل
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 19