نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 187
ومعه لا أمر بالحج. نعم لو كان الحج مستقراً عليه , وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة [١] , وأمكن أن يقال بالاجزاء , لما ذكر : من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده , ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان.
( مسألة ٦٧ ) : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال , فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟ أقوال [٢] , ثالثها : الفرق بين المضر بحاله وعدمه , فيجب في الثاني دون الأول.
ودعوى : أن أدلة نفي الحرج لا ترفع الا اللزوم ـ كما تقدمت من المصنف ـ مسلمة. لكنها لا تجدي في البناء على الاجزاء إذا كان مقتضى الدليل عدم الاجزاء , إذ لا منافاة بين كون نفي الحرج لا يقتضي نفي الاجزاء وكون مانعية العذر تقتضي نفي الاجزاء. إذ لا منافاة بين المقتضي واللامقتضي , كما هو ظاهر.
وبالجملة : إن كان لدينا دليل يدل على مانعية العذر مطلقاً عن الاستطاعة كان اللازم البناء على مانعية الحرج عنها , وإن لم يكن دليل على ذلك كان اللازم البناء على عدم مانعية ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عنها , فالتفكيك بين الحرج وغيره من الأعذار في المانعية عن الاستطاعة وعدمها غير ظاهر.
[١] قد عرفت أن دخوله في تلك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازماً لنفس أفعال الحج لا للسفر , وإلا فلا يكون من تلك المسألة أيضاً. كما عرفت أن النهي ـ على تقديره ـ يتعلق بأمر داخل في العبادة لا بأمر خارج عنها.
[٢] أولها : عدم الوجوب , كما في المدارك عن الشيخ (ره) وجماعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 187