الموجبة للزوم , فيبقى أصل الطلب بحاله. ولو سلم أنه من قبيل الأفراد للكلي المتواطئ , فاذا زال الطلب الوجوبي لا بد أن يخلفه الطلب الاستحبابي , لأن الملاك بعد ما كان موجوداً كان موجباً لحدوث الإرادة الاستحبابية.
ومن ذلك تعرف الإشكال في حاشية بعض الأعاظم على المقام , حيث قال فيها : « لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته ـ بعد رفع الوجوب ـ استحبابي أو نوع آخر , وكيف تولد من رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق؟ .. ». هذا مضافاً إلى ما عرفت في بعض مباحث الوضوء , من أن الطلب بما هو ليس داعياً إلى الفعل العبادي , بل بما هو طريق الى وجود الملاك الموجب للترجح النفساني عند الالتفات. وحينئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع عنه , أو لعدم الالتفات ـ كما في الموالي العرفية ـ كان ذلك الترجيح كافياً في الدعوة إلى الفعل , وصدوره على وجه العبادة , وعدم كونه تشريعاً. فلاحظ. نعم يشكل ما ذكره المصنف (ره) : بما عرفت الإشارة إليه سابقاً , من أن دليل نفي الحرج لما لم يكن مانعاً عن وجود الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف , وإن كانت لا تجب المبادرة إليه لدليل نفي الحرج , فاللازم ـ مع عدم الحرج ـ الإتيان به في السنة اللاحقة وان زالت الاستطاعة , كما لو ترك الحج في السنة الأولى عمداً من غير عذر. وإن شئت قلت : بناء على ما ذكره المصنف لا يكون الحرج منافياً للاستطاعة , ولا عدمه شرطاً فيها , وإنما يكون رافعاً للزوم الحج , وهو خلاف ما ذكره سابقاً , من اشتراط الاستطاعة بأن لا يكون حرج. وعليه بناء الأصحاب , كما سبق. وعلى هذا لا بد من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة في شرح قوله (ره) : « فالظاهر كفايته .. » , كما تقدم في توجيه كلام الشهيد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 185