نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 151
نعم لو قال : « اقترض لي وحج به » وجب مع وجود المقرض كذلك.
( مسألة ٥٢ ) : لو بذل له مالاً ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً , ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان , أقواهما العدم [١]. أما لو قال : « حج وعلي نفقتك » , ثمَّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً ,
عبارة عن القدرة المالية , نظير القدرة على الماء التي يبطل معها التيمم ـ لحصولها بالبذل على النحو المذكور. نعم بناء على ما ذكرنا سابقاً : من أن الاستطاعة منحصرة في نوعين : ملكية وبذلية , تكون منتفية بكلا نوعيها , لانتفاء الملك والبذل معاً. ومن ذلك يظهر عدم الوجوب في الصورة الثانية , لانتفاء الملك والبذل أيضاً , فلا يجب الحج فيها. نعم لو اقترض حصلت الاستطاعة البذلية , ووجب الحج , وأجزأ عن حج الإسلام.
[١] لا ينبغي التأمل في أن البذل الإنشائي والوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية , ولا بد من البذل الخارجي في حصولها , فاذا كان المبذول مغصوباً لم يتحقق البذل الموجب للاستطاعة , لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. وهذا مما لا ينبغي التأمل والتردد فيه. ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف في الصورة الثانية , من تعليل صحة البذل بقوله : « لأنه استطاع بالبذل » فان البذل الخارجي للمال المغصوب المضمون لا يستوجب الاستطاعة , كما عرفت. والبذل الإنشائي لا يكفي في حصولها أيضاً , فكيف يكون المبذول له مستطيعاً , ويصح حجه , ويجزي عن حجة الإسلام؟!
وبالجملة : الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي , فإن اعتبر في المبذول أن لا يكون مضموناً لم يكن فرق بين الصورتين في عدم حصول الاستطاعة البذلية , وإن لم يعتبر ذلك لم يكن أيضاً فرق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 151