responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 148

التمتع لا يجب عليه. ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانياً [١]. ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسراً وجب عليه [٢]. ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه [٣] , وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج. لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها : بأنه بالبذل صار مستطيعاً. ولصدق الاستطاعة عرفاً.

( مسألة ٤٦ ) : إذا قال له : « بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع) » وجب عليه الحج [٤].

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص.

[٢] لأن المفروض استقرار الوجوب عليه. غاية الأمر : أنه كان معذوراً من جهة العسر , وبالبذل يزول المانع.

[٣] لما سبق. والقول بعدم وجوب قبول الهبة لو وهبه لا للحج لا يرتبط بما نحن فيه , لأنه في أصل وجوب الحج واشتغال ذمته. وقد عرفت أن المقام ليس في ذلك , لاستقرار الوجوب عليه بالسبب السابق , والكلام هنا في وجوب إفراغ ذمته عقلاً من الواجب المشغولة به , فالقدرة هنا عقلية لا شرعية , فلا مناسبة بين المقام وذلك المقام. ومن ذلك يظهر النظر في قوله (ره) : « لشمول الاخبار من حيث .. » , فان المقام لا يرتبط بتلك الأخبار , ولا بالتعليل المذكور فيها , ولا بصدق الاستطاعة. لأنها كلها في مقام أصل الوجوب , وفي حصول ملاكه , لا فيما نحن فيه مما لم تكن الاستطاعة شرطاً في الوجوب ولا في الملاك. وما كان يؤمل من المصنف (ره) صدور مثل ذلك منه.

[٤] تقدم الكلام فيه في المسألة السابعة والثلاثين.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست