responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 146

الحج. فيجب على الكل , لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل. نظير : ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم , فان تيمم الجميع يبطل [١].

______________________________________________________

في ذلك , وأن المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان : ملكية , وبذلية , وكلتاهما في المقام غير حاصلة , لانتفاء الملك. ولعدم شمول نصوص البذل له. ولذا قال في الجواهر : « إن لم ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإطلاق من دون خصوصية ـ كأن يقال : « بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحج مثلاً ـ أمكن القول بعدمه. للأصل وغيره. وبالجملة : المدار في المسألة : أن وجوب الحج على المبذول له , لصدق الاستطاعة المتحقق في ذلك وأمثاله. أو أنه لمكان الأدلة المخصوصة , لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنة , التي سقط لها ونحوها أكثر التكاليف. ولعل الأخير لا يخلو من قوة .. ». وما ذكره في محله. وإن كان بعضه لا يخلو من مناقشة , فإن الاعتماد على النصوص المخصوصة في الاستطاعة البذلية , وعدم شمول العمومات لها ليس لأجل المنة , بل لأجل أن العمومات مختصة بالملك , على ما عرفت في المسألة الثلاثين وغيرها. والمنة الحاصلة في البذلية ليست مما يسقط لأجلها التكليف , لعدم بلوغها الحرج. ولو فرض بلوغها ذلك فلا ينبغي التأمل في منعها من الاستطاعة البذلية , لعموم أدلة الحرج , كما عرفت في جملة من مسائل الاستطاعة المالية المتقدمة. فراجع.

[١] الوجدان ـ الموجب لبطلان التيمم ـ إنما هو بمعنى القدرة على الماء , وهو في المقام حاصل بالنسبة إلى كل واحد منهم , فيبطل تيممه. نعم إذا تسابقوا اليه فسبق واحد منهم بطل تيممه دون غيره , لانكشاف قدرة السابق وعجز غيره. وإذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيمم واحد منهم ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست