نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 14
إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال. ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام , وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى , وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ. ففي خبر مسمع عن الصادق (ع) : « لو أن غلاماً حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام » (١). وفي خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي الحسن (ع) : « عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٢].
أبيه عن علي (ع) : « أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق , والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة , وقد رفع عنهما القلم » [٣]. لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور ـ وكذلك حديث رفع التسعة ـ إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعلية التكليف , لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير , فلا يدل على رفع الملاك , ولا رفع المشروعية. فالعمدة إذاً ـ في اعتبار العقل في مشروعية حج الإسلام , وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة ـ هو الإجماع لا غير.
[١] مثله : خبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) في حديث , قال : « سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم. وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » [٤]. وما في خبر أبان