responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 136

ولا تخييراً , فالظاهر عدم وجوب القبول , كما عن المشهور [١].

( مسألة ٣٨ ) : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ـ فبذل المتولي ـ أو الوصي أو الناذر ـ له وجب عليه , لصدق الاستطاعة [٢] , بل إطلاق الأخبار. وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج , فإنه يجب عليه بعد موت الموصي [٣].

______________________________________________________

[١] حكى نسبته إلى المشهور في المستند. وقد عرفت : ما ذكره في الشرائع , ومثله في القواعد. ويظهر من شراحهما : التسالم عليه , معللين ذلك : بأن القبول نوع من الاكتساب , وهو شرط وجوب الحج فلا يجب تحصيله. وفي المدارك : « وربما علل : باشتماله على المنة , ولا يجب تحملها.

ويتوجه على الأول : ما سبق. وعلى الثاني : منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب. مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة , وهو غير ملتفت اليه .. ». ومراده بما سبق تحقق الاستطاعة. لأنها التمكن من الحج بمجرد البذل. وفيه : ما عرفت من أن الذي يظهر من الأدلة : أن الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية , وتختص البذلية بالبذل للحج , فالهبة مطلقة قبل القبول خارجة عن النوعين معاً. وليست الاستطاعة نوعاً واحداً ـ وهو التمكن من المال ـ كي يدعي وجوب القبول. ولأجل ذلك لا يتم ما ذكر في المدارك ـ واختاره في المستند ـ من وجوب الحج في الفرض. بل يشكل أيضاً : ما تقدم من المصنف في المسألة الثلاثين , كما أشرنا إليه هناك.

[٢] قد عرفت الاشكال فيه. نعم لا بأس بالتمسك بإطلاق الأخبار , لأن عرض الحج على المكلف أعم من أن يكون المال مملوكاً للعارض , أو تحت ولايته وسلطانه.

[٣] هذا من أفراد المسألة السابقة , فإذاً يدخل في أخبار العرض ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست