responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 102

إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج , سواء كان مستقراً عليه أولا [١]. كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضاً [٢]. ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدين [٣].

( مسألة ٢٠ ) : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً كما بعد خمسين سنة ـ فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة [٤] وكذا إذا كان الديان مسامحاً في أصله , كما في مهور نساء أهل الهند , فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه ـ كمائة ألف روبية , أو خمسين ألف ـ لإظهار الجلالة , وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ , فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب‌

______________________________________________________

[١] لأن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق , وكما لا يسوغ التصرف في العين المعصوبة لا يجوز التصرف في موضوع الحق. ووجوب الحج مهما كان له أهمية في نظر الشارع فلا يستوجب الولاية على مال الغير. نعم إذا كان الحج مستقراً في ذمته تقع المزاحمة بين وجوبه وحرمة التصرف في مال الغير , والظاهر أنه لا إشكال عندهم في تقديم الحرمة على الوجوب في مثله. هذا إذا كان الحج مستقراً في ذمة المكلف , أما إذا لم يكن كذلك فالحرمة رافعة للاستطاعة , فيرتفع الوجوب.

[٢] لعين ما ذكر , فان وجوب وفاء الدين لا يشرع التصرف في مال الغير.

[٣] فإنهما يرفعان الاستطاعة ويمنعان عنها كما لو سبقا بمناط واحد. ولأجل ذلك لا يحسن التعبير بحصول الاستطاعة والدين , ولكن المراد معلوم.

[٤] لعدم الاعتداد به عند العرف.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست