responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 80

[ مسألة ٥٢ ] : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد [١].

______________________________________________________

من النصوص‌ [١] : أن منصب القضاء منصب نيابي , فجميع الوظائف التي يؤديها القاضي ـ من فصل خصومة ونصب قيم ونحو ذلك ـ يؤديه نيابة عن الامام , فمنصوبه منصوب الامام , ولا يقصد به كونه نائباً عن الإمام أو عن المجتهد , ولازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت. مع أنه لو سلم كون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غير ظاهر , لجواز كون نيابته من قبيل نيابة الوصي لا الوكيل الذي قام الإجماع على انعزاله بالموت.

ثمَّ لو بني على جواز الجعل لكل من النحوين , وأنه على التقدير الأول ينعزل بموت المجتهد , فشك في كيفية الجعل امتنع الاستصحاب , لتردد المجعول بين فردين معلوم الزوال ومعلوم البقاء , ولا أثر للجامع ليجري استصحابه. وأما استصحاب جواز التصرف فهو من الاستصحاب التعليقي المعارض بأصالة عدم ترتب الأثر , كما حقق في محله.

[١] لأن المراد من صحة التقليد كونه جاريا على الموازين العقلائية , وهذا المعنى مفقود في صورة الشك في جواز البقاء. وكذا في صورة الغفلة عن ذلك واعتقاده جواز البقاء , فإنه وان كان معذوراً في هذه الصورة عند العقل , لكنه لا يخرج عن كونه غير جار على الموازين العقلائية , لأن جواز البقاء على تقليد الميت مشكوك , والغفلة عن ذلك لا تجعله صحيحاً , كما لو غفل وقلد من لا يكون واجدا للشرائط كالكافر والفاسق. كما أن كون رأي الحي جواز البقاء على تقليد الميت لا يجعله صحيحا , إذ لا يكون به جاريا على الموازين اللازمة في التقليد. نعم لو كان قد اجتهد في مسألة‌


[١] راجع الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست