responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 77

[ مسألة ٤٩ ] : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة [١] , وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته , فلو فعل ذلك , وكان ما فعله مطابقاً للواقع , لا يجب عليه الإعادة.

______________________________________________________

وكيف كان ففي فرض المسألة , كما يجب على الناقل أو المفتي خطأ إخبار الجاهل , كذلك يجب على غيره من المكلفين , لعموم الأدلة الدالة على وجوب الاعلام. نعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام يتأكد وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل والمفتي خطأ , لاستناد عمل العامي إلى فعلهما. لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب , أو الحرام , ولا يطرد في غيرهما. مع أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت عمداً , والمفروض خلافه , وترك الإعلام الذي هو محل الكلام غير مستند اليه العمل.

وأما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه‌ [١] , فهو وان دل على وجوب الإعلام فطرة وعقلا على خصوص المفتي تخفيفاً للوزر , لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمداً , فلا يشمل ما نحن فيه. وسيأتي في بعض مباحث النجاسات [٢] التعرض إلى قاعدة حرمة التسبيب فانتظر.

[١] قد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع , ولو لم يكن المصلي قاصداً للسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح على تقدير الخطأ , حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات. نعم لا بد‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.

[٢] في المسألة : ٣٢ من فصل أحكام النجاسات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست