كما في سائر موارد الشك في الصحة. غاية الأمر أن الصحة هنا إنما صارت موضوعا للأثر العملي بلحاظ كونها قيد موضوع الأثر , وهو صحة العمل المستوجبة للاجزاء , نظير صحة الوضوء المأخوذة قيدا في موضوع صحة الصلاة. وكذا الحال لو شك في كون عمله عن تقليد صحيح مع شكه في أصل التقليد , فإن أصل الصحة في عمله كاف في الاجتزاء به , وعدم الاحتياج إلى الإعادة أو القضاء. هذا وسيأتي في المسألة الثالثة والخمسين ما له نفع في المقام فانتظر.
[١] إذ لا فرق بين الابتداء والبقاء , فكما يجب الفحص في التقليد الابتدائي ـ لعدم حجية مشكوك الحجية ـ كذلك في البقاء على التقليد. نعم لو علم باجتماع الشرائط فيه سابقاً بنى على بقائها , للاستصحاب , كما تقدم.
[٢] كما صرح به جماعة من الأعيان , مرسلين له إرسال المسلمات , وظاهر المسالك وغيرها : أنه إجماعي.
إما لأنها منصب للنبي (ص) والامام علي (ع) من بعده , فلا تجوز بغير إذنهما , ولا إذن مع فقد بعض الشرائط. لكن دليله غير ظاهر , إذ ما تقدم من أدلة الشرائط إنما يدل على اعتبارها في حجية الفتوى لا في جوازها تكليفاً , ولا على كونها من المناصب المختصة بالمعصوم. وأما ما دل على حرمة القول على الله سبحانه بغير علم [١] , فإنما يقتضي حرمة الفتوى
[١] أما من الكتاب العزيز فكثير من الآيات. وأما من السنة فاحاديث كثيرة ارجع الى بعضها في الوسائل باب : ٤ من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 69