الامتثال التفصيلي , فلو بني على عدم جوازه تعين تقييد الجواز في العبارة بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد. هذا إذا كان المورد من العبادات ـ كما هو ظاهر العبارة ـ وإلا فلا حاجة إلى التقييد.
[١] هذا ينبغي أن يكون من الواضحات , لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطإ الواقع.
[٢] هذا نظير ما سبق , لاعتراف المفتي بالخطإ في الاستناد وان لم يعترف بخطإ الواقع لجهله بذلك.
[٣] إجماعا من القائلين بجواز التقليد , من دون فرق بين صورة الاتفاق في الفتوى والاختلاف , وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق دون الآخر وغيرها. نعم مع الاتفاق في الفتوى قد عرفت أنه يجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد أحدهما بعينه [١].
[٤] قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية , وينحصر المرجع بالإجماع , فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض. لكن لم