responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 61

[ مسألة ٣١ ] : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول [١].

[ مسألة ٣٢ ] : إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد [٢].

[ مسألة ٣٣ ] : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء [٣]. ويجوز التبعيض في المسائل [٤].

______________________________________________________

الامتثال التفصيلي , فلو بني على عدم جوازه تعين تقييد الجواز في العبارة بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد. هذا إذا كان المورد من العبادات ـ كما هو ظاهر العبارة ـ وإلا فلا حاجة إلى التقييد.

[١] هذا ينبغي أن يكون من الواضحات , لاختصاص أدلة جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخطإ الواقع.

[٢] هذا نظير ما سبق , لاعتراف المفتي بالخطإ في الاستناد وان لم يعترف بخطإ الواقع لجهله بذلك.

[٣] إجماعا من القائلين بجواز التقليد , من دون فرق بين صورة الاتفاق في الفتوى والاختلاف , وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق دون الآخر وغيرها. نعم مع الاتفاق في الفتوى قد عرفت أنه يجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد أحدهما بعينه [١].

[٤] قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية , وينحصر المرجع بالإجماع , فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض. لكن لم‌


[١] راجع المسألة : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست