نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 587
أماً كانت أو غيرها [١] , متبرعة أو مستأجرة , ذكرا كان الصبي أو أنثى [٢]. وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر [٣]. فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة [٤] , مخيرة بين ساعاته [٥] , وان كان الأولى غسله آخر النهار [٦] ,
الحكمة ـ لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبيلي والمدارك والمعالم والذخيرة ـ كما حكي ـ كأنه في غير محله.
[١] كما هو ظاهر الفتوى , للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله : « لها مولود » أنها أمه , وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم. والقطع بعدم الفرق ـ كما حكاه في الجواهر عن جماعة ـ غير ظاهر.
[٢] كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر والأنثى , وعن الذكرى والمسالك التصريح به.
[٣] كما عن الشيخ والأكثر , بل نسب إلى فهم الأصحاب , للشك في الشمول للأنثى أو منعه. وللفرق بين بول الذكر والأنثى. والجميع كما ترى.
[٤] لظاهر النص المتقدم.
[٥] كما عن غير واحد. للإطلاق.
[٦] كما صرح به جماعة , منهم المحقق في الشرائع , لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك. لكنه تقييد للإطلاق من دون مقيد ظاهر. وعن جامع المقاصد : « الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة , لأن الأمر بالغسل للوجوب , ولا وجوب في غير وقت الصلاة ». وفيه : منع كونه للوجوب , ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر , بإجارة أو عارية أو غيرهما , فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية , كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 587