نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 578
[ مسألة ٥ ] : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [١].
[ مسألة ٦ ] : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل , ولم يتعد عنه , أو تعدى وكان المجموع أقل , لم يزل حكم العفو عنه [٢].
[ مسألة ٧ ] : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو [٣] , وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
[ مسألة ٨ ] : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا ـ على الدم الأقل , بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر , ولم يصل الى الثوب أيضا , هل يبقى العفو أم لا؟
[١] كما عن شرح الموجز , والنهاية , والمدارك. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لكنه ـ مع أنه من الاستصحاب التعليقي ـ مبني على جواز الرجوع الى الاستصحاب في مثله , لا عموم العام ـ أعني : عموم المنع عن الصلاة في النجس ـ والتحقيق الرجوع الى العام مع كون التخصيص من أول الأمر ـ كما في المقام ـ بل ولو كان في الأثناء , على تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا [ حقائق الأصول ]. وأما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرة.
[٢] لإطلاق الأدلة.
[٣] للإطلاق , وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة.
[٤] ينشأ أولا من الإشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارية عليه , وثانياً من جهة صدق الصلاة في النجس. وقد عرفت في مسألة تنجس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 578