responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 578

[ مسألة ٥ ] : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [١].

[ مسألة ٦ ] : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل , ولم يتعد عنه , أو تعدى وكان المجموع أقل , لم يزل حكم العفو عنه [٢].

[ مسألة ٧ ] : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو [٣] , وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

[ مسألة ٨ ] : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا ـ على الدم الأقل , بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر , ولم يصل الى الثوب أيضا , هل يبقى العفو أم لا؟

إشكال [٤] فلا يترك الاحتياط.

______________________________________________________

[١] كما عن شرح الموجز , والنهاية , والمدارك. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لكنه ـ مع أنه من الاستصحاب التعليقي ـ مبني على جواز الرجوع الى الاستصحاب في مثله , لا عموم العام ـ أعني : عموم المنع عن الصلاة في النجس ـ والتحقيق الرجوع الى العام مع كون التخصيص من أول الأمر ـ كما في المقام ـ بل ولو كان في الأثناء , على تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا [ حقائق الأصول ]. وأما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرة.

[٢] لإطلاق الأدلة.

[٣] للإطلاق , وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة.

[٤] ينشأ أولا من الإشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارية عليه , وثانياً من جهة صدق الصلاة في النجس. وقد عرفت في مسألة تنجس‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست