responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 566

أو من نجس العين [١] , أو الميتة [٢]. بل أو غير المأكول [٣] , مما عدا الإنسان [٤] على الأحوط بل لا يخلو من قوة. وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما , وكان المجموع بقدر‌

______________________________________________________

معتبرة. مع أنه غير ظاهر في وروده مورد التنزيل الموجب لثبوت الأحكام والثاني لم يكن بناؤهم على التعدي من مورده الى موضع القطنة , فكيف يتعدى عن مورده الى المقام؟. فتأمل. وأضعف من ذلك الاستدلال عليه في الذكرى : بأن أصل النفاس حيض , والاستحاضة مشتقة منه , وبتساويهما في إيجاب الغسل , وهو يشعر بالتغليظ. فالعمدة فيه ظاهر الإجماع المحكي عن جماعة.

[١] كما ذكره جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية , لا عن النجاسة من حيث كونه من نجس العين , فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع , وقد عرفت في مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضى القاعدة الالتزام باجتماع نجاستين في محل واحد , ولا دليل على امتناعه. مضافاً الى كونه مما لا يؤكل لحمه , فيدخل تحت ما دل على مانعية ما لا يؤكل لحمه , ولو لم يكن نجساً ولا دماً. هذا وعن الحلي : أنه أنكر هذا الاستثناء كل الإنكار , وادعى أنه خلاف مذهب الإمامية [ رض ]. وكأنه أخذه من عدم تعرض القدماء له. لكن الظاهر أن كلامهم كالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حيث هو لا غير. فراجع.

[٢] لما تقدم في نجس العين.

[٣] لما تقدم أيضا في نجس العين.

[٤] لاستثناء الإنسان عن حكم ما لا يؤكل لحمه. كما سيأتي في محله إن شاء الله.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست