التي لا ترقأ , أو اللازمة , أو السائلة , أو نحو ذلك , وتقييد الحكم بالعفو بمشقة الإزالة , بل المنسوب إلى الأكثر أو المشهور اعتبار قيدين في العفو [ أحدهما ] : استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة [ وثانيهما ] : المشقة في التطهير.
وكأن الوجه في اعتبار القيد الأول ما في مرسل سماعة المتقدم من وصف الجرح بالسائل. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال (ع) : يصلي وان كانت الدماء تسيل » [١] , ونحوه ما في مستطرفات السرائر , عن نوادر البزنطي , عن عبد الله بن عجلان , عن أبي جعفر[٢].
ويشكل : بأن الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة , لأن يترتب عليه إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الشرطية , فالشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. مع أنه غير ظاهر في الاستمرار بحيث لا تكون له فترة تسع الصلاة , لصدق كون الجرح سائلا , ولو مع الفترة المذكورة , وإلا لكان ظاهراً فيما لا فترة له أصلا , إذ لا موجب للفرق في الظهور بين الفترة التي تسع والتي لا تسع. ويشير الى ما ذكرنا قوله (ع) : « حتى تبرأ وينقطع الدم » , فإنه لو كان المراد من السائل المستمر بلا فترة كان المناسب جعل الغاية الفترة. وأما صحيح ابن مسلم ونحوه فالقيد فيه مذكور في كلام السائل , وغاية ما يقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة. نعم لو كان مذكورا في كلام الامام (ع) أمكن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحكم بانتفائه , بناء على حجية مفهوم القيد. مع أنه خلاف التحقيق.
وأما وجه القيد الثاني , فالظاهر أنه موثق سماعة : « سألته عن الرجل