responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 554

التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت. والأحوط الإتمام والإعادة.

[ مسألة ١٢ ] : إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر [١].

[ مسألة ١٣ ] : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة [٢] , وان كانت أحوط.

______________________________________________________

ولكنه خلاف التحقيق. فراجع ما تقدم في المسألة الرابعة. ولا فرق بين ارتفاع العذر في الأثناء وبعد الفراغ.

[١] لأن العمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الإجماع , والمتيقن منه حال الاختيار , فالمرجع في حال الاضطرار أصل البراءة. وعليه فلا مانع من جواز البدار.

[٢] لما تقدم في المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية , والمرجع أصل البراءة. نعم لو بني على ثبوت الإطلاق أشكل وجه الصحة لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته , وحينئذ تكون الصلاة المفروضة فاقدة للركن , فتبطل. نعم لو قيل إن الطهارة ليست شرطاً في السجود بل هي واجب صلاتي في حال السجود , أمكنت دعوى الصحة , لعموم‌ حديث « لا تعاد الصلاة ... » بناء على كون المراد من الطهور في المستثنى الطهارة من الحدث , لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى طهارة المسجد. ولازم ذلك أن لو سجد على النجس والتفت بعد رفع رأسه من السجدة لا يجب عليه تدارك السجدة لفوات المحل الموجب للمضي‌ بحديث : « لا تعاد الصلاة ... » وتحقيق ذلك في مباحث الخلل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست