نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 553
وجبت [١]. بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل , وتمكن من غسلة واحدة , فالأحوط عدم تركها , لأنها توجب خفة النجاسة [٢] , إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى , بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر [٣].
[ مسألة ١٠ ] : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن , تعين رفع الخبث [٤]. ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والاولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[ مسألة ١١ ] : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير [٥]. نعم لو حصل
[١] كما يستفاد مما ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الريح فسفت عليه العذرة[١] مع أن احتمال الأهمية كاف في الوجوب.
[٢] إن كان الأمر كذلك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع.
[٣] إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه , وإلا ـ بأن كان يمر عليه ويتساقط عنه ـ فلا يضر , ولا يلزم خلاف الاحتياط , لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال.
[٤] هذا مما لا إشكال فيه عندهم , والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية , وسيأتي ان الله شاء في مبحث التيمم توضيح ذلك.
[٥] قد عرفت أن هذا يتوقف على جواز البدار لذوي الأعذار.