النجاسة , ومع احتمال الأهمية من الطرفين يتخير بينهما عقلا.
ومن ذلك يظهر أن القائل بوجوب الصلاة في النجس مع الانحصار يتعين عليه القول بوجوب الصلاة فيه هنا , والقائل بوجوب الصلاة عاريا هناك يتعين عليه القول هنا بالتخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا. وكون لازم القول بوجوب الصلاة عاريا أهمية مانعية النجاسة من شرطية التستر , لا يجدي في تعين الصلاة عاريا , لما عرفت من أنه مع الانحصار فيه تكون الصلاة فيه مخالفة قطعية لمانعية النجاسة , وموافقة قطعية لشرطية التستر , ومن الجائز أن تكون أهمية المانعية من الشرطية إنما تقتضي رعايتها في ظرف لزوم المخالفة القطعية لها , لا في ظرف لزوم المخالفة الاحتمالية لها ـ كما في الفرض ـ إذ يحتمل أن لا يكون لها من شدة الاهتمام ما يستوجب رعايتها في ظرف الاحتمال , بل تكون الأهمية لشرطية التستر , ومع احتمال الأهمية لكل من الطرفين يتخير في نظر العقل. فالقائل بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار , يلزمه القول بالتخيير هنا بين ذلك وبين الصلاة فيه.
هذا كله بالنظر إلى وظيفة المكلف في الوقت , وأما بالنظر الى الاجزاء وعدم وجوب الإعادة , فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء , لعدم الدليل عليه وقيام الدليل على الاجزاء في صورة الانحصار لو صلى فيه أو عاريا , لا يقتضي البناء على الاجزاء هنا , للفرق بينهما بالعجز عن امتثال الواجب الأولي هناك , ولا كذلك هنا , لوجود الثوب الطاهر عنده , فالعجز إنما هو عن العلم بالامتثال لا غير.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 548